قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الثاني — الشروط و الالتزامات في مجال التأطير الرياضي والتقني واللاعبين و المسيرين
المادة 8
المسيرون الذين يمارسون ضمن النادي الرياضي المحترف المذكورون في المادة 7 أعلاه هم :
- الرئيس المدير العام، 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م
- رئيس مجلس الإدارة،
- المدير العام أو المسير،
- رئيس الهيئة المديرة،
- رئيس مجلس المراقبة،
- أعضاء الهيئة المديرة أو مجلس المراقبة،
- المتصرفون،
- مسيّر الشركة.