قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل التاسع — الشروط و الالتزامات في مجال التنظيم الهيكلي
المادة 36
بصرف النظر عن أحكام المادة 35 أعلاه ولمدة انتقالية تقدّر بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر دفتر الأعباء هذا في الجريدة الرسمية يمكن تعديل التنظيم الهيكلي للنادي الرياضي المحترف حسب حجمه وموارده.