قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الخامس — الشروط و الالتزامات في المجال الأمني
المادة 21
يعد النادي الرياضي المحترف المنظم مسؤولا عن الأحداث التي يمكن أن تقع داخل المنشأة الرياضية أو بجوارها بفعل تصرفات لاعبيه و مدربيه و مسيريه و المناصرين أو بسبب النقص في التنظيم الموكل إليه.