المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج دفتر الأعباء الذي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التقنية والذي يجب على الشركات والنوادي الرياضية المحترفة اكتتابه تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.
يحدد نموذج دفتر الأعباء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.