قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الرابع — الشروط و الالتزامات في مجال المالية و المحاسبة
المادة 18
يلتزم النادي الرياضي المحترف باحترام عدد أو نسبة الأماكن المخصصة للنوادي الزائرة والممونين و الشخصيات المهمة جدا و كيفيات منح البطاقات للمسيرين والاشتراكات المحددة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية، عندما تكون المنشأة الرياضية التي تجرى بها المنافسة ملكا تاما للنادي الرياضي المحترف.