قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الرابع — الشروط و الالتزامات في مجال المالية و المحاسبة
المادة 17
يتعين على النادي الرياضي المحترف عند بداية كل موسم إعلام الاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية الوطنية المحترفة و مسير المنشأة الرياضية و إدارة الضرائب المختصة ومديرية الشباب و الرياضة بسعر الأماكن لكل فئة و لكل أنواع اللقاءات.
يجب إلصاق هذا السعر و إعلام الجمهوربه.