الفصل الرابع — الشروط و الالتزامات في مجال المالية و المحاسبة
المادة 15
يلتزم النادي الرياضي المحترف طبقا للإجراءات و الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول بتقديم لمديرية المراقبة و التسيير المالي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وللرابطة الوطنية الرياضية المحترفة وكذا مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية الوثائق الآتية :
- نسخة من جدول إرسال الأجور المدفوعة شهريا،
- نسخة من التصريح بالأجور و المرتبات الأخرى لدى الإدارة الجبائية و هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- الوضعية المحاسبية السنوية المصادق عليها من طرف الهيئات المسيرة،
- مخطط مفصل لتمويل البرنامج المتعدد السنوات و كذا الميزانية السنوية،
- الحسابات و الحصائل المصادق عليها من طرف محافظ حسابات معتمد، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- حساب الاستغلال و كذا كل الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في القانون التجاري،
- بيان الموارد المتحصل عليها بعنوان الرعاية والإشهار و الأعمال الخيرية والهبات والوصايا،
- دفاتر الجرد والسجلات القانونية التي يشترطها القانون التجاري عند الاقتضاء.