قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
الفصل الثالث — الشروط والالتزامات في مجال المنشآت الرياضية والتكوين
المادة 10
يجب على النادي الرياضي المحترف أن يتوفر على مركز للتكوين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-97 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية و تنظيمها وسيرها و اعتمادها ومراقبتها.
وفي غياب ذلك يلتزم بإنشاء مركز للتكوين في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تأسيس النادي.