قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية . 851
المادة 4
تتألف اللجنة كما يلى :
المدير العام للادارة والوسائل مدير الهياكل الاساسية والتجهيز نائب مدير الصفقات العمومية ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل الدرك الوطني ممثل المديرية العامة للامن الوطني ممثل عن المصلحة المعنية بالمناقصات كل شخص ترى اللجنة ان رأيه نافع لها .