قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية . 851
المادة 2
تكلف هذه اللجنة بتسجيل وفرز وفحص العروض المقدمة بعد فتح مناقصة من قبل المديرية العامة للادارة والوسائل وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 47 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه