قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة 3
لا تصبح القرارات المتخذة في مداولات اللجنة نافدة إلاّ بعد مصادقة المدير العامّ للجمارك عليها.