المادة 16
يسهر رئيس اللجنة على السير الحسن لأشغال لجنة الطعن وعلى احترام هذا النظام الداخلي.
ويمكنه أيضا :
- استدعاء أي شخص من شأنه إفادة اللجنة بخصوص الملفات المدروسة،
- الاطلاع ع لى أي وثيقة ض روري ة لإتمام مهمة اللّجنة،
- تأجيل أشغ ال الاجتم اعات العادية للجن ة إلى آجال محددة مسبقا لأسباب موضوعية، 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م
- ضمان السير الحسن للمداولات والحفاظ على النظام العام للاجتماعات من خلال : * التذكير بالنظام، * الإقصاء من المداولات، * تقديم اقتراح للسلطة المختصة بخصوص تناوب واستبدال العضو المقصر أو الأعضاء المقصرين.