قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110
المادة 7
يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 .
محمد رويغي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر