قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110
المادة 6
لا تستخدم فى الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد حيحايات، خلال أيام أخرى من الاسبوع | البرى، لا سيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين السلطة، بتاريخ نصب الحيحاية التي ينوون استخدامها قبل أسبوع على الاقل .