المادة 4
يحدد عدد الطرائد المحلية (الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن للصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وارنبين بريتين وارنبين وحشيتين .
المطاردة، والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ من كل نوع للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة، والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال خاص تصدره كتابة الدولة للغابات والتشجير .
كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج .