قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110
المادة 3
تسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الاولى على التراب الوطني كله.. بيد أنه يمكن للوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية، تأخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل.