قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110
المادة 2
لا يرخص بصيد الطرائد الا أيام الجمعة والعطل الواقعة خلال الفترات التي يجوز أن يمارس فيها الصيد البرى، بيد أنه يمكن أن يمنح الوالى المعنى رخصا استثنائية، بعد أخذ رأى صريح من كتابة الدولة للغابات والتشجير، لصيد الخنازير البرية والحيونات الضارة بواسطة