المادة الأولى
تحدد تواريخ بدء الصيد البرى -6 وبناء على اقتراح مدير الثروة الغابية ، وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم يقرر ما يلي :
الانواع الترغلة السمان المهاجر دجاج الارض الطيور المهاجرة السمنة الحمام البرى الزرزور القطا الارنب الوحشية الارنب البرية 1980-1981 على النحو التالي :
تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام 18 يوليو 1980 1980 جميع الايام 19 1980 13 مارس 18 الصيد القار الحجل 19 سبتمبر 1980 21 1981 أيام الجمعة والعطل السمان القار الخنزير البرى (1) البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة الصيد المائي (2) بط حواري الشرشير الشتوى الشرشير الصيفي الوز الرمادي عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب الفترة الاولى من 2 نوفمبر 1980 الى 2 يناير 1981 أيام الجمعة و العطل الفترة الثانية من 2 يناير 1981 الى 13 مارس 1981 جميع الايام
(1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 يناير سنة 1981 حتى 13 مارس سنة 1981
(2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وبنادق البط .. 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا اثرري الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه