قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات 10 1419
المادة الأولى
تلغى الرخص المؤقتة الممنوحة لبيع المنتجات التي تحتوي على المواد التالية :
الهبتاكلور أو هبتاكلور - تتراهيدرو متانو اندان ، - الكلوردان او الاكتاكلورو - هكزاهيدرو – متانو اندان ، -
- الدي الدرين أو هكزاكلورو - أبوكسي او كتاهيدرو ديمتانو - نفتلين ، - التوكسافين أو كلورو قمفين