قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية. 11
المادة 9
يجب تسجيل جميع المصنوعات والمنتوجات التي تنجز في إطار هذه الأحكام ، في المحاسبة الفرعية.