قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية. 11
المادة 6
يجب أن تسجل جميع الايرادات والنفقات المتعلقة بالأعمال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في ميزانية المؤسسة.
تخضع الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.