قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية. 11
المادة 5
تبيع المؤسسة المصنوعات والمنتوجات المنجزة المعدة للبيع مباشرة الى الهيئات العمومية والخاصة والى الخواص.
يمكن مدير المؤسسة أن يقوم بالبيع بالمزاد عندما تبرر ذلك مصلحة الموسسة .
يتم البيع نقدا يدا بيد فقط .