المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 0592 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 المذكور أعلاه تضبط قائمة النشاطات والخدمات والأشغلال التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ذات الطابع الاداري زيادة عن مهمتها الرئيسية كما يلي:
أولا: الدراسات والبحوث :
- أشغال التحليل والقياسة
- الدراسات ،
- النشاط العلمي،
- إجراء الخبرات العلمية،
- اعداد وثائق علمية ( سمعية بصرية وضع الخرائط لمسح الأراضي احصائيات ، أدوات للبرمجة في الاعلام الآلي) .
ثانيا: البيداغوجية
- المساعدة البيداغوجية تصميم و / أو تنظيم ورشات بيداغوجية، دورات في التكوين وتحسين المستوى ،
- تأطير الملتقيات ، اعداد وتصميم وثائق تربوية وأدواتها. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه ثالثا: المصالح :
- المساعدة التقنية تأجير المحلات أشغال الصيانة والحفاظ على العتاد والتجهيزات
- الإطعام والإسكان
- سحب وطبع وتجليد طبع المجلات والكتب العلمية التقنية والبيداغوجية ونشرها
- الفحوص والعلاج والوقاية الصحية في مجال الطب البيطري.