قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط 868
المادة الأولى
يفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير التخطيط الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.