الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل السابع — الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والأوامر
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 142 من الدستور، وأحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تدرس اللجنة المختصة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، وتعد تقريراً بشأنه دون إدخال أي تعديل عليه.
يعرض مشروع القانون أو النص المصوت عليه من قبل مجلس الأمة والمتضمن الموافقة على الأمر، في جلسة عامة للموافقة عليه بكامله دون مناقشة في بداية الدورة البرلمانية، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم تقديم تقرير اللجنة الدائمة المختصة.