قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الرابع — سير الجلسات
المادة 90
طبقاً لأحكام المادتين 119 و 146 من الدستور، ولأحكام المادتين 37 مكرر 1 و 44 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يستثنى مشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي من شرط الأجل المنصوص عليه في المواد 81 و 85 و 89 أعلاه.