الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثالث — دراسة النصوص المصوّت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها
المادة 86
يصادق المجلس على النص المصوت عليه وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 95 أدناه.
تتم المصادقة مادة مادة، ثم على نص القانون بكامله، ويمكن المصادقة على جزء من النص إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات من اللجنة المختصة.
في حالة الخلاف بين الغرفتين، يبلغ رئيس المجلس الحكم أو الأحكام محل الخلاف إلى كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ المصادقة.