الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 77
طبقاً لأحكام المادة 156 (الفقرة 2) من الدستور، وكذا أحكام المادة 45 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تدرس اللجنة المختصة مشروع قانون تسوية الميزانية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، وتعد تقريرا تُضمّنه استنتاجاتها وتوصياتها.
يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية على المجلس للمناقشة العامة، بالاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم تقديم تقرير اللجنة الدائمة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
يتم التصويت على هذا النص بكامله دون إدخال أي تعديل عليه بعد الاستماع إلى رد ممثل الحكومة.