الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 76 مكرر
1 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن اللجان الدائمة المختصة تقديم طلبات عقد جلسات سماع لأعضاء الحكومة في كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة إلى رئيس المجلس في أجل سبعة (7) أيام عمل، على الأقل، قبل انعقاد جلسة السماع.
يمكن لجنتين أو أكثر تقديم طلب مشترك لسماع أحد أعضاء الحكومة، وذلك بعقد اجتماع موحد في حالة وجود تقارب في الاختصاص أو وحدة في الموضوع.
يترأس هذا الاجتماع الموحد رئيس اللجنة الأكبر سنّا.