الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية › القسم الثالث — المجموعات البرلمانيّة
المادة 66
تؤسس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب المجلس الملف الذي يتضمن :
– تسمية المجموعة،
– قائمة الأعضاء،
– اسم الرئيس، وأعضاء المكتب،
– تحديد ما إذا كانت الطبيعة السياسية للمجموعة البرلمانية من المعارضة، بموجب تصريح رسمي يقدمه رئيس المجموعة البرلمانية إلى رئيس المجلس،
– كما يمكن المجموعة البرلمانية من المعارضة أن تقدم تصريحاً رسميا إلى رئيس المجلس تعلمه فيه بخروجها من المعارضة.
تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للمناقشات.
يمكن رئيس المجموعة البرلمانية تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في الجلسات العامة.