قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 54
يعرض تنازع الاختصاص على مكتب المجلس للفصل فيه في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إثارة النزاع.
وفي كل الحالات، يبت مكتب المجلس، بقرار نهائي، بإحالة المسألة محل النزاع على اللجنة التي يعود لها الاختصاص وفق ما تنص عليه أحكام النظام الداخلي.