الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 48
تسيير أشغال كل لجنة دائمة منوط برئيسها، الذي يسهر على حسن سير أشغالها، ويمثلها في كل النشاطات البرلمانية، وله الحق في كل وقت أن يوقف اجتماع اللجنة أو يرفعه إذا رأى ذلك ضروريا.
وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع له، ينوب عنه نائبه. وفي حالة غياب هذا الأخير، يتولى تسيير أشغال اللجنة مقررها.
تقدم الأشغال إلى المجلس من قبل مقرر اللجنة. وفي حالة غيابه، يعيّن رئيس اللجنة من ينوب عنه.