الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة
المادة 42
طبقاً لأحكام المادة 120 (الفقرة 3) من الدستور، يفقد النائب عضويته في اللجنة الدائمة بقوة القانون في حالة الاستقالة أو الإبعاد من المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
يتم شغل المقعد الشاغر وفق الإجراءات المحددة في المادة 40 أعلاه.
يجب على النائب الذي فقد عضويته في اللجنة الدائمة بسبب الاستقالة أو الإبعاد من المجموعة البرلمانية، تقديم طلب إلى مكتب المجلس قصد البقاء في نفس اللجنة الدائمة، أو الانضمام إلى لجنة دائمة أخرى بصفة نائب غير منتمٍ.
يفصل مكتب المجلس في الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعه.