الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة
المادة 38
يجب على كل نائب أن يكون عضواً في لجنة دائمة.
يستثنى أعضاء مكتب المجلس من العضوية في اللجان الدائمة.
لا يمكن النائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنة دائمة واحدة.
لا يمكن تغيير العضوية في اللجنة الدائمة بعد انقضاء الثلاثة (3) أشهر الأولى من تاريخ تنصيبها إلاّ في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 42 أدناه.