قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثالث — اللجان الدائمة › الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 34
تختص لجنة الشباب والرياضة، والنشاط الجمعوي، على وجه الخصوص، بالمسائل المتعلقة بميدان الشباب والرياضة، وبالمجتمع المدني، وبالنشاط الجمعوي، وبكل القوانين والمسائل الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها.