قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب التاسع — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 181
يعد مكتب المجلس مشروع ميزانية المجلس، ويحيله على لجنة المالية والميزانية للمناقشة وإبداء الرأي في غضون العشرة (10) أيام التي تلي إحالة المشروع عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 19 من هذا النظام الداخلي.