الباب الثامن — المشاركة الفعلية في أشغال المجلس
المادة 180
طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، يلتزم النائب بالمشاركة الفعلية في أشغال اللجان الدائمة وفي الجلسات العامة للمجلس، وفق الإجراءات الآتية :
– تضبط قائمة حضور النواب في أشغال اللجان الدائمة بموجب ورقة الحضور على مستوى كل لجنة، وتبلّغ نسخ عن هذه القائمة إلى كل من رئيس المجلس، ونائب الرئيس المكلف بالتشريع، ورؤساء المجموعات البرلمانية،
– تضبط قائمة حضور النواب في أشغال الجلسات العامة على مستوى رؤساء المجموعات البرلمانية، كل على حده، وتبلّغ نسخ عن هذه القائمة إلى كل من رئيس المجلس، ونائب الرئيس المكلف بالتشريع،
– إذا تغيب النائب عن الجلسات العامة، أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها، لأكثر من ثلث 1(/)3 عدد الجلسات المنعقدة خلال ثلاثة (3) أشهر من نفس الدورة البرلمانية العادية، ودون عذر مبرر، يقع تحت طائلة العقوبات الآتية :
يحرم النائب الغائب عن أشغال اللجان الدائمة، أو عن جلسات التصويت من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته، بمناسبة التجديد السنوي الموالي، فضلاً عن حرمانه من المشاركة في المهام والبعثات البرلمانية نحو الخارج خلال الدورة البرلمانية الجارية.