قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثامن — المشاركة الفعلية في أشغال المجلس
المادة 179
تعتبر غيابات النائب مبررة للأسباب الآتية :
– حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية،
– حضور نشاط حزبي على مستوى التراب الوطني،
– تواجده في مهمة خارج التراب الوطني،
– مشاركته في مهمة ذات طابع وطني،
– استفادته من العطل المنصوص عليها قانوناً،
– تواجده في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة.