قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثامن — المشاركة الفعلية في أشغال المجلس
المادة 178
يلتزم النائب بحضور أشغال الجلسات العامة، وأشغال اللجنة التي ينتمي إليها.
يوجه النائب إشعاراً بالغياب عن الجلسات العامة إلى رئيس المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والذي يبلّغه إلى رئيس المجلس.
كما يمكن أن يوجه هذا الإشعار مباشرة من النائب إلى رئيس المجلس.
يوجه النائب إشعاراً بالغياب عن أشغال اللجنة المختصة إلى رئيسها الذي يبلّغه إلى رئيس المجلس.