قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الخامس — إجراءات الانضباط وقواعد تناول الكلمة
المادة 174
عندما يمنع رئيس المجلس، أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، النائب من تناول الكلمة، يجتمع المكتب فوراً، ويستدعى النائب المعني للاستماع إليه للبت في القضية.