قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الخامس — إجراءات الانضباط وقواعد تناول الكلمة
المادة 173
يمنع النائب من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية :
– إذا تعرض إلى ثلاثة (3) تنبيهات أثناء الجلسة،
– إذا استعمل العنف أثناء الجلسة،
– إذا تسبب في تظاهرة تُعكِّر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة جلسات المجلس،
– إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أو زملاء له في الجلسة العامة.