الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الثاني — إسقاط العهدة البرلمانية
المادة 168
يمكن مكتب المجلس، بناء على إشعار من وزير العدل، حافظ الأختام، القيام بإجراءات إسقاط العهدة البرلمانية للنّائب، عملاً بأحكام المادة 126 من الدّستور، وفق الإجراءات الآتية :
تدرس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان طلب إسقاط العهدة البرلمانية، بناء على إحالة من مكتب المجلس، وتستمع إلى النّائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من نواب المجلس.
وتعد اللجنة تقريراً في الموضوع ترفعه إلى مكتب المجلس.
يعرض هذا التقرير في جلسة عامة مغلقة، بعد الاستماع إلى مقرر اللجنة، ثم إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من نواب المجلس، للتصويت عليه بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه.