قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الأول — الحصانة البرلمانية
المادة 165
الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم البرلمانية طبقا للمادة 129 من الدستور.
لا يسأل النائب عما يبديه من آراء أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه البرلمانية.