قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 155
يهدف إنشاء مجموعة الصداقة إلى إقامة علاقات للصداقة والتعاون، وتعزيز الروابط بين المجلس وبرلمانات الدول المعنية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات، والمساهمة في تدعيم العلاقات بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.