قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الخامس — لجان التحقيق
المادة 140
طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تتشكل لجنة التحقيق من عشرة
(10) نواب من غير الموقّعين على اقتراح اللائحة، ووفق نفس الشروط التي تحكم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس.
يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بإنشاء لجنة تحقيق.