قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثالث — الاستجواب
المادة 123
طبقا لأحكام المادة 161 (الفقرة 1) من الدستور، يمكن أعضاء المجلس، وعلى إثر مناقشة الاستجواب، التصويت على ملتمس رقابة ينصبُّ على مسؤولية الحكومة.