الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الأول — مناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة
المادة 115
طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور، يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس للموافقة عليه، وتعقبه مناقشة عامة.
وطبقا لأحكام المادة 110 (الفقرة 3) من الدستور، يعرض رئيس الحكومة برنامج حكومته على المجلس، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 106 و 107 و 108 من الدستور.
يتدخل النواب في المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة، أو لبرنامج الحكومة، حسب الحالة، بناء على ترتيب تسجيلهم المسبق.
يمكن النائب أن يقدم تدخلا كتابيا يودع لدى المصالح المعنية، ساعة قبل انعقاد الجلسة.
لكل نائب أو رئيس مجموعة برلمانية الحق في التدخل مرة واحدة خلال مدة زمنية يحددها مكتب المجلس.
تختتم المناقشة العامة برد الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، على تدخلات النواب.
تتم الموافقة على مخطط عمل الحكومة أو على برنامج الحكومة، حسب الحالة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، خلال عشرة (10) أيام، على الأكثر، من تاريخ تقديمه في الجلسة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة