قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثامن — القراءة الثانية
المادة 103
يصادق المجلس على القانون المصادق عليه محل القراءة الثانية بكامله، بدون مناقشة، ودون إدخال أي تعديل عليه، وبأغلبية ثلثي 2(/)3 عدد النواب، بعد الاستماع إلى عرض ممثل رئيس الجمهورية، ثم تقديم تقرير اللجنة الدائمة المختصة.