قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 5
تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يومي 17 و 18 سبتمبر سنة .2022 يجرى الاختبار الشفوي للقبول النهائي على مستوى كليات الحقوق المحدّدة في المادة 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، بعد عشرين (20) يوما من تاريخ إعلان نتائج الاختبارات الكتابية للقبول.