قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يحدد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.